دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
واژهنامهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
عبدالنبی احمد نکری d. 1200 AHدستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
(وسخ) 666 (زغذ) 777 (حفض} 8 {طصظ) 999 ويسمى حساب الأبجد بحساب الجمل. (ف (5)) .
الإباحة: (مباح كردانيدن) . في التلويح المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير أي التسوية أن الجمع يمتنع في التخيير ولا يمتنع في الإباحة لكن الفرق في المسائل الشرعية أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب. وإذا كان وجوب الإتيان بواحد في التخيير إن كان الأصل فيه الحظر أي المنع وثبت الجواز بعارض الأمر كما إذا قال بع من عبيدي واحدا وذلك يمنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد لأنه المأمور به. وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة انتهى. إما كونه تخييرا فكلونه تخييرا بين متعدد وليس بالإباحة لوجوب الإتيان بواحد. وإما كونه على سبيل الإباحة فلجواز الجمع بين ذلك المتعدد. وقوله كما إذا قال بع من عبيد الخ فإن بيع عبد الغير محظور ممنوع وإنما جاز بعارض التوكيل. وقال شيخ الإسلام الفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب يتوهم في الإباحة أن ليس يجوز له الإتيان بالفعل وفي التسوية يتوهم أن أحد الطرفين أنفع وأرجح ثم اعلم أن المراد بالإباحة في قولهم وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر أن يضع صاحب الكفارة للمساكين أو الفقراء طعاما مطبوخا ما دوما أو غير ما دوم ويمكنهم منه حتى يستوفوا آكلين مشبعين من غير أن يقول ملكتكم هذا الطعام أو وهبته لكم. والتمليك أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير والضابطة أن ما شرع بلفظ الطعام يجوز فيه الإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والأداء يشترط فيه التمليك. (ف (6)) .
الإبداع والابتداع: إيجاد الشيء من غير سبق مادة ومدة كإيجاد الله تعالى
صفحه ۱۸