1012

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

أي على صدق هذه الشرطية فلا يمكننا اجراء أحكام الخال على الخالة . وقد قيل كذلك في نفاذ القضاء على مدلول الرواية كلام ، لأنه مخالف للمتون والشروح التي فيها الفتاوى على قول الصاحبين ، ونخالف المحققين الذين اشترطوا الاجتهاد وعدوا الافتاء على رواية غير المفتي بخلاف آداب الإفتاء والدين . قال لقد أتيت ( السبهري ) بالمفتي الثاني ، وقد جاء كل من المفتي المذكور مع محمد يحيى الذي أصبح المفتي الثاني وأصبح الحل والعقد في القضاء بيده مع محمد كامل الذي وصلت إليه خلاصة افتاء المفتي الثاني ولما فهم القاضي والمفتيان أن معنى الرواية بخلاف ذلك الذي بنوا عليه العمل ، فبدل محمد يحيى مجرى الواقعة مقررا بقوله بما أن هذا النكاح قد انعقد أمامه وترافعوا لديه ، فحكم القاضي بجوازه وموافقته لمذهب الإمام الشافعي وحكم به ، قيل في جوابه ، لماذا هذا التحرير في التقرير ، أولا لقد أعطى القاضي الإذن الذي بموجبه انعقد النكاح ، ولم ينعقد أولا النكاح وبعد ذلك ترافعوا أمام القاضي . ومن الاتفاقات الجيدة ، كان المفتي محمد العارف قد حضر ، وفي الوقت نفسه حضر فجأة ذلك الشخص المبتلي ، ومن أجل الآخرة وحتى لا يحور الناس تقريره بعد أن سمعوا معنى الرواية كان يجب أخذ الإقرار من ذلك الرجل المبتلي على ما حدث فسئل هذا الرجل المبتلي عما إذا أخذ الإذن من القاضي أولا وبعد ذلك عقد النكاح أم أنه عقد النكاح | | ثم جاء إلى القاضي ليأخذ منه حكما بجوازه ، فقال أولا حصلت على الرواية وبناء عليها اعطاني القاضي الإذن وبموجب ذلك عقد محمد كامل عقد النكاح ، فلما ثبت كذب محمد يحيى وتحويره للتقرير ، أخذ المفتي العارف شاهدا وقيل له أن لا تكتم الشهادة . وما سمعته من هذا الرجل صباحا أعده وقله ، فما كان منه إلا أن أظهر ما سمعه . وكذلك قيل لمحمد يحيى على تقدير أن النكاح كان سابقا لإذن القاضي ، فكيف له أن يعطي حكما بجواز هذا النكاح . لأن الثابت عند الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم حرمة المصاهرة بالزنى ، وهذا النكاح غير جائز عند أي واحد منهم ، ومهما كان القاضي مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم بما يخالف العلماء الثلاثة .

وقد جاء التنصيص على أنه ( إذا اتفق أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى في مسألة ، لا يسع القاضي أن يخالفهم ولا يبقي ذلك محلا للاجتهاد ، وإن اختلفوا في مسألة فيما بينهم قال عامة مشايخنا رحمهم الله إن كان القاضي من أهل الاجتهاد يجتهد ، فإن وقع اجتهاده على قول الواحد أخذ بقوله ويترك قول المثنى وإن كان في المثنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى ) والرواية المذكورة لا تدل على أنه يجوز للقاضي أن يعطي حكما بجواز هذا النكاح . ولكنها تدل على أنه على تقدير أنه حكم ، فإن حكمه ينفذ كما هي العبارة ( لو قضى القاضي _ الخ ) وهو نص صريح وكتب الفقه مشحونة بأمثال هذه العبارة . مثل ( لو وطئ رجل دبر امرأة ولو وطئ فرج بهيمة فعليه الغسل ) فهذه العبارات تدل على وجوب الغسل على تقدير الوطئ في الدبر أو في فرج البهيمة ، أم تدل على جواز الوطئ في الدبر أو في فرج البهيمة . وبعد تقولون إن القاضي حكم بعد سماع المرافعة وعلى تقدير صدق هذا القول من أين كان للقاضي أن يحكم ، وما هو الدليل الذي حكم به . بعد ذلك اعتذروا ومضى ما سمعوه . ) انتهى ) . |

( باب الميم مع العين )

المعلم الأول : الحكيم ارسطاطاليس وقد يخفف ويقال ارسطو قالوا مقنن قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم ارسطو ودونها بأمر الاسكندر ولهذا لقب بالمعلم الأول ، وقيل إن المنطق ميراث ذي القرنين .

ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفات من لغة اليونان إلى لغة العرب القح . هذبها ورتبها وأحكمها وأتقنها ثانيا . |

صفحه ۱۲۴