متعرضة بينكم وبين ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فتحلفوا لا تفعلوا ذلك فتبقى اليمين متعرضة بين الحالف وبين البر والتقوى فنهاهم الله عن اليمين على ذلك ثم شرع لهم الكفارة للتخلص من هذا المنع ليكون طريقا للحالف الى الرجوع الى البر والتقوى والاصلاح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "اني لا آحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" والقول الثاني : ان المراد لا تجعلوا اسم الله عرضة لايمانكم فتبتذلوه بالحلف به في كل شيء وقوله "ان تبروا" معناه ارادة ان تبروا يعني اذا لم تبتذلوا اسم الله في كل يمين قدرتم على البر، ثم شرع لهم الكفارة لتكون جابرة لما يحصل من انتهاك حرمة الاسم المعظم ولا شك ان اليمين بالله تعالى مراده في الآيتين هي اليمين الشرعية وهي التي شرعت الكفارة فيها اصلا فالحالف يعقد اليمين بالله على ان يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا فاذا قال : والله لا أفعل أو والله لأفعلن فقد اكد عقده بهذا الاسم المعظم كأنه يقول : ان فعلت كذا فقد خالفت موجب تعظيم ما عقدت به اليمين من الاسم المعظم ولست معظما له حق تعظيمه ، هذا موضوع اليمين فاذا عقدها على الوجه ثم خالف موجبها وحنث فقد لزمه ما الزم نفسه من انتهاك حرمة الاسم بالمخالفة فجعل الله سبحانه الكفارة جابرة لهذا الأمر الذي ألزمه نفسه تعظيما لاسمه المستحق للتعظيم وهذا امر لا يستحقه غير الله عز وجل فلا يشاركه غيره فيه ، ولهذا نهي عن
صفحه ۲۷