313

دُرّ منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرها

فقه شیعه

قلنا: نعم مثله عليه السلام من يقتدى به في الأقوال والأفعال، لأنه عليه السلام من جملة الأئمة وكبار الأمة، لكن في المسائل الاجتهادية لا القطعية، لأن الحق فيها مع واحد، فلا ينبغي أن يرجع فيها إلى قول فلان وفلان، وإن كانوا من عيون أهل الزمان.

قوله: لتوقف كل من لحوق التهمة وامتناع الصلاة على صاحبه.

قلنا: لسنا نجعل لحوق التهمة ما ذكرته بل سببها ما ذكرناه، من كون الغالب من أحوال المختلفين في مسألة الإمامة هو المجانبة والمباينة.

قوله: المجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها.

قلنا: إن المقتضي للاعتزال إنما هو لحوق التهمة، وسبب لحوق التهمة هو غلبة المجانبة، ومع لحوق التهمة، يزول (1) اعتقاد الصحة، لأنه حينئذ قد أطاع بنفس ما به عصى.

قوله: ولا يفعل ذلك -وهو جعل صلاته تابعة لهواه، معتبرا فيها غير مطابقة رضا الله- إلا من هو عن الخير بمعزل.. إلى آخره.

قلنا: نعم لا يفعل أحد صلاته لذلك الغرض إلا من هو عن الخير بمعزل، لكن هذا بمعزل عما قلناه ومجانب لما ذكرناه، لأنا لم نسوغ تركها لهذا الغرض، بل لما يلحقه من التهمة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»، وتفرع التهمة على المباينة التي ليست بحسنة لا تدفع حسن ترك الصلاة لأجل تلك التهمة، كما لا يخفى، لكن مولانا أبقاه الله تعالى عول هاهنا على التشنيع الذي لا يجدي صاحبه، ولا يقل راكبه(2)، وأما ما حكاه عن المؤيد بالله قدس الله تعالى سره، فلعل التهمة في ذلك مرتفعة، والله أعلم.

قوله: لأنه قد وضح وتقرر كون اختلاف العقيدة في الإمام لا يختل به شرط عند الرافضين للصلاة.

قلنا: لا نسلم، لأنا قد بينا أن مع التهمة يصير مطيعا بنفس ما به عصى.

قوله: ولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتا في أمر دينه لا تمنع الصلاة خلفه لعدم جرأته.

صفحه ۳۲۶