187

دُرّ منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرها

فقه شیعه

وقد صرح المنصور بالله عليه السلام بذلك وقال ما معناه: إن مواساة الإمام للفقراء إنما تتوجه مع عدم الاحتياج إلى سد الثغور واستقامة أمر الجهاد، وأما مع الحاجة إلى ذلك فهو أقدم ولو أدى إلى موت الفقراء للحاجة والمجاعة، لأن موت الفقراء لا يتعدى أضراره، ولا يؤدي إلى فساد في الدين، بخلاف الإخلال بشيء من أمر الجهاد وما يحتاج فيه.

وصرح الإمام إبراهيم بن تاج الدين في بعض رسائله بأن عماله لا يواسون الفقراء والمساكين إلا بربع الواجب، وأما ثلاثة أرباع فيتركه لما عدا ذلك، قال: إلا أن يتضيق أمر الجهاد فلا يعطوا الفقراء شيئا.

الثالث: أن أكثر من يدعي هذه الدعوى على الإمام

ويناقشونه في أمر أنفسهم، وهو من لا اهتمام له بشيء من أمر الإمام والإمامة، ومن هو غافل عن ذلك معرض عنه غير مشتغل به، فلا يخطر بباله من تكاليف الإمامة وفوائدها وثمراتها إلا وجوب مواساة الفقراء من الإمام، وإنما يتعهد الإمام ويزوره لقضاء حاجة فقط، بحيث أنه لولا هي لما وفد عليه ولا التفت إليه، فلا يأتيه إلا مطالبا له بها، وهذه غلطة ظاهرة، فإنه يجب على الإمام أن يتعهد من لم يقم بشيء من حقه وما يجب له وما كلف الناس به من أمره، ومن فرط في أمر الإمام أو ما يجب له فحقه على الإمام ساقط.

وقد صرح المنصور بالله عليه السلام بذلك ونص على أنه لا يجب على الإمام مواساة من لم يقم بحقه، ويؤدي ما كلف من أجله، قال عليه السلام ما لفظه: يجب الجهاد بالسنان والحسام واليد والكلام، وكل أحد يقدر على الجهاد، فمن لم يجاهد فلا حق له في الواجب، ولا على الإمام له عهده كيف وقد ارتكب عظيما، وترك فرضا جسيما.

صفحه ۱۹۶