والجواب: أن القول بكونها قطعية لا يمنع من الإلزام، ولا يكون رخصة في عدم الإلزام، ألا ترى أن كون ولاية الحقوق إلى الإمام مسألة اجتهادية، وإلى الإمام أن يلزم تسليمها إليه، وعلى المسلمين أن يلتزموا، وإن امتنع فله أن يقاتله فإذا أدى الإمام اجتهاده إلى وجوب الطاعة فله أن يلزم ذلك ويقاتل عليه كمسألة ولاية الحقوق، والمأموم إذا اعتقد الإمامة وجبت عليه الطاعة، ولعل في هذا السؤال تعريضا إلينا فقد اشتهر أنا نقول: بأن المسألة اجتهادية، وهو أمر لم يصدر منا تصريحا ولا تعريضا، وإنما جرت منا مناقشة أدلة الأصحاب واعتراضات عليها فظن ذلك) انتهى.
هذا ما سنح من بيان مذهب الإمام عليه السلام وإن كنا قد أطلنا وكان يكفي الإحالة على موضوعاته التي تضمنها هذا السفر الذي نقدمه للقراء، ولكن أحببت الإيضاح والبيان، والله الموفق والهادي.
صفحه ۱۴