Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وفي ((الخادم)) ما حاصله أنّ الشرط أن يستعقب التيممُ الإِباحةَ، حتى لو كان على يد المتيمم [مثلاً](١) نجاسة، فمسح وجهه ثم غسل النجاسة ثم مسح يديه، صح التيمم؛ لاستعقابه الإِباحة، بخلاف ما لو أخر غسل النجاسة عن مسح اليدين. وحاول تنزيل كلام النووي على ذلك، والله تعالى أعلم.
جرياً على طريقة الإِسنوي في اعتباره فيه ما يعتبر في التيمم من الطهارة عن النجاسة وتصويبه لذلك كما سبق، فقد قال في ((الروضة))(٢): ((فلو تيمم قبل الاجتهاد في القِبلة فوجهان، كما لو كان عليه نجاسة)). انتهى.
ومقتضاه(٣): أنا إذا قلنا بعدم الصحة في مسألة النجاسة - وهو ما صحَّحه الشيخانِ في باب الاستطابة - عدمُ الصحة في مسألة الاجتهاد في القبلة، والعلةُ فيها متحدة، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أنّ التيمم مبيح ولا استباحة مع ذلك.
(قلت): ولم أرَ من تعرّض لهذا الشرط، ولكني استنبطته مما ذكره الأسنوي رحمه الله من إلحاق دائم الحدث بالمتيمم فيما سبق؛ بجامع العلة المذكورة.
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) ((ومقتضاه)) مبتدأ، خبره: ((عدمُ الصحة)).
74