73

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پژوهشگر

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وحكى الماورديّ عن الشيخ أبي حامد: أنه سأل الدارَكي(١) عن هذه المسألة فقال: فيها وجهان:

أحدهما: لا يصح تيمُّمه قبل إزالتها؛ كنجاسة النجو.

والثاني: يصح.

والفرق أنّ نجاسة محل الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعاً من صحته، بخلاف نجاسة بقية البدن. انتهى.

وفرَّق في ((التتمة)): بأنّ نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء، فلو قلنا لا يصح تيممه حتى يزيلها، لتعذر عليه الصلاة إلى أن يجد الماء، بخلاف الاستنجاء؛ لأنه يرتفع حكمه بالحجر، فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيمُّمه فلزمه ذلك حتى يسقط عنه طلب الماء.

قال صاحب ((الوافي)): وهذا فرق نفيس دقيق)). انتهى.

(قلت): ويشهد للفرق: ما سبق من حكاية وجه باشتراط تقديم الاستنجاء على الوضوء مطلقاً، ولا قائل به في مطلق النجاسة.

(١) هو: أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدارَكي، نسبةً إلى ((دارَك)) بفتح الراء، مِن قرى أصبهان، وهو من كبار فقهاء الشافعية، وكان أبوه مُحَدِّثَ أصبهان في وقته. أخذ الفقه عن أبي إسحاق المَرْوَزي، وتفقّه عليه الشيخ أبو حامد الإِسفراييني وقال عنه: ((ما رأيت أحداً أفقه من الدارَكي)) اهـ. وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآفاق. توفي - رحمه الله - ببغداد سنة (٣٧٥هـ) عن نيف وسبعين سنة.

انظر: ((وفيات الأعيان)) (١٨٨/٣، ١٨٩)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله الحسيني (ص٩٨، ٩٩)، و((شذرات الذهب)) (٨٤/٣، ٨٥).

73