دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیة

Al-Shawkani d. 1250 AH
138

دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیة

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرها

فقه

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

صفحه ۲۱۸