137دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیةالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآهوله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلمهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماهصفحه ۲۱۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی