294

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها
شبه‌جزیره عربستان

76- مسائل في الصلاة على الجنائز إذا تعددت وحملها وآداب ذلك كله

ما قيل في الجنائز إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء :

عن علي بن أبي طالب قال :

إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان ، يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان الذكور من ورائهم ، والنساء من وراء ذلك إلى القبلة فليصلي عليهم جميعا

وإذا كان رجل وامرأة ، كان الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة .

قال أبو الحواري : يكون الرجال مما يلي القبلة ، وإذا صليت على المرأة قمت قريبا من رأسها ((.........)) .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له ، ولأبي بكر [وعمر] .

وقد يقال : إن لم يستطع اللحد فالشق جائز

عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لحد له في قبره ، ونصب له اللبن نصبا ، وأدخل القبر ، لا ينظرون في ذلك .

وقيل : شفعا ولا وترا ، وأدخل السرير من عرضه ، ورفع قبره من الأرض نحو شبرا .

وقالوا : لا بأس أن يسجى على قبر الرجل إذا دفن ، ويسجى على قبر المرأة إذا دفنت .

ولا بأس أن يدفنوا اثنين في قبر ، يقدم الرجل في القبلة وتؤخر المرأة ، ويقدم الكبير إلى القبلة ، ويؤخر الصغير .

وإذا وضع الميت في القبر أضجع على يمينه ووجهه إلى القبلة ، ويقول الذي يضعه ويضجعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا كان من أهل الولاية قال : اللهم افتح له في قبره ونوره له ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وثبته بالقول الثابت في قبره كما ثبته في الدنيا (............) .

عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان قدم المدينة ، كان لا يجلس حتى توضع الجنازة ، يعني : حتى يوضع الميت في القبر ، ثم يجلس بعده . ثم إنه جلس بعد ذلك قبل أن يوضع ، وجلسنا ، وكان يؤخذ بالآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويقال : إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت .

صفحه ۳۰۴