کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
199

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

وفي قول آخر : يعني لجابر بن زيد بانت منه امرأته غير تطليقة وللزوج ما اشترط ، وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها .وإن كانت حبلى أو ترضع ولدا منه ، فاشترط عند الخلعة [ أن تقول ] إني قد أبرأت الزوج من النفقة ، فهو بريء . وكل شيء يشترط عند الخلعة فهو جائز إن كان موافقا للسنة ، إلا أن تقيم المرأة البينة بعد ذلك أنه كان يضربها أو يلطمها ، فإنه يقضى لها بالمهر وقد جازت الخلعة .

قال : ومن أضر بامرأته حتى تختلع منه فكل شيء يأخذ منها فهو حرام .

قال والخلعة تطليقة بائنة في قول واحد .

والزوج من الخطاب إن شاءت رجعت إليه المرأة في العدة ، ورد إليها الرجل ما أخذ منها ، وهي عند على تطليقتين ، وإن هو لم يرجع إليها في العدة فليس له أن يرجع إلا بنكاح جديد ، ومهر جديد ، وهي أملك بنفسها في العدة وبعدما تنقضي العدة ، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الآخر في العدة ، أو بعدما تنقضي العدة . ولا يحل له أن تتزوج بغير زوجها حتى تنقضي عدتها ، ثم تتزوج بمن شاءت ، وكذلك عدة التي تبارئ زوجها .

تفسير الإيلاء :

قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة :

( للذين يؤلون من نسائهم ) يعني : الذين يحلفون من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) . وهو الرجل يحلف أنه لا يقرب امرأته للجماع ( فإن فاءوا ) يقول : فغن رجع عن يمينه وجامعها من قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي امرأته ، ( فإن الله غفور رحيم ) لهذا اليمين ، لأنها لم تكن نزلت كفارة اليمين يومئذ ، ثم نزلت بعد ذلك في سورة المائدة فمن آلى من امرأته ثم جامعها من قبل أن تمضي أربعة أشهر فليكفر عن يمينه ، وهي امرأته .

قال ( وإن عزموا الطلاق ) يقول : فإن حققوا فلم يجامعها أربعة أشهر منذ يوم حلف بانت منه امرأته بتطليقة .

صفحه ۲۰۹