کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
198

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

فذلك قوله ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وقد لعن الله الظالمين ، ولم يلعن المؤمنين .

قال ( طوبى لهم وحسن مآب ).

قوله ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وهو الرجل يضرب امرأته ، ولا حاجة له فيها ، لتفتدي منه . ونهى الله عن ذلك فقال ( ولا تعضلوهن ) يعني : ولا تحبسوهن في المضارة ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) يعني : ببعض ما أعطيتموهن من المهر .

ثم استثنى إذا كانت المرأة هي المبغضة لزوجها الناشز عليه فقال الله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) في العصيان البين ، وهو النشوز ، يعني العصيان .

فإذا فعلت ذلك فقد حلت الفدية للزوج إن لم يكن من قبل الزوج ذنب في السر والعلانية ويخلعها فقد حلت الفدية للزوج .

قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من امرأته إذا اختلعت منه ما أعطاها من المهر ، أو أقل من ذلك ، إنما هو ما تراضيا عليه . يقول : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقال : الخلعة لا تكون أبدا إلا برضى الزوج ، فإذا رضي الزوج أن يخلع امرأته ، وكرهت المرأة صحبته ، أشهدت المرأة عند ذلك رجلين أو أكثر ، أني كرهت صحبة زوجي هذا ، وأني أعطيته كذا وكذا ، وتسمي المهر ما كان ، وأني قد خلعت نفسي منه بعدما خفت ألا أقيم حدود الله فيما أمرني .

فيقول الزوج : قد رضيت ، وقد قبلت ، وقد خلعت .

فإذا قال ذلك بانت منه امرأته .

وفيها اختلاف :

واحد يقول : بانت امرأته بتطليقة واحدة .

صفحه ۲۰۸