دراسات فقهیه در مسائل خلافیه
دراسات فقهية في مسائل خلافية
ژانرها
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق، وقد أصبت " (1).
وهذا النص صريح في أن المنع كان عن اجتهاد ورأي لعمر، والناس معترضة عليه مخالفته سنة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكنها لا تستطيع مواجهته خوفا من درته وعذابه.
كما أن ظاهر كلام الخليفة هو الإقرار بعدم صدور النسخ في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه هو الذي اجتهد، فحرم المتعة عن رأيه، بحجة أن الناس رجعت إلى سعة، وأن المتعة كانت لأجل ضيق الناس في المعيشة، وعدم الاستطاعة المالية... وأن الخليفة لم يعلم ولم يطلع على تحقق المتعة بعد زمان السعة!
يا ترى هل من الضروري واللازم على من أراد التمتع، أن يخبر الخليفة بذلك!؟ سيما قبل تسلمه للخلافة؟ وهل عدم علم الخليفة بذلك دليل على حرمة المتعة؟
الشاهد الرابع - تصريح الإمام علي (عليه السلام):
1 - قال ابن جريج: " وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي " (2).
صفحه ۶۷