ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وتطهر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الاجماع (1) ولكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة: (إن الماء والنار قد طهراه) (2). وكذا الدخان للاجماع على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة.
ولو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد (3).
وكذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة، والميتة - ترابا، لقوله صلى الله عليه وآله: (التراب طهور) (4). ولو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم والصورة.
السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة. وفي الذنوب (5) قول لنفي الحرج، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله به في الحديث المقبول (6). والتأويل بالكر، وذهاب الرائحة، والأعداد للشمس، بعيد.
نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول، وصب الماء على مكانه (7).
والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها واليها، قال: ويتعدد بتعدد البول (8) وتبعه ابن إدريس في الجميع (9).
الثامن: لو طهر بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس طهر،
صفحه ۱۳۰