ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
87

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).

وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).

ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.

الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).

وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).

وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).

وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.

السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.

صفحه ۱۲۹