ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
84

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد (1) وابن بابويه (2).

والمشهور خلافه.

والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ (3) - لاطلاق الأمر بالتراب، ولعله تعبد. ولو قلنا: إنه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.

وهو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الاناء (بماء يصب فيه ثم يحرك فيه، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر) (4)، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.

ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغه في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء.

ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، ولا الجفاف، خلافا للشيخ (5).

والخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، ولعدم الفارق (6).

والأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام) (7).

صفحه ۱۲۶