ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
83

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الولوغ (1).

أما الإناء، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، ولخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).

وابن الجنيد أوجب سبعا (3)، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ولقول الصادق (عليه السلام): (يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب) (5).

ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (6)، فيحمل على الندب.

ويجب التراب في الأولى، الخبر الفضل (7). والمفيد: الوسطى (8).

والراوندي وابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل (9).

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق فلا ترجيح، وإزالة اللعاب حاصلة بهما.

ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة، للنص. وابن الجنيد خير (10).

صفحه ۱۲۵