ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أصلية. والأولى في ولوغه: التراب مع السبع، اخذا بالأمرين، إلا مع خلوص التسمية بأحدهما. ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم.
الثالثة عشرة: كلب الماء طاهر - في الأقوى - حملا للفظ على الحقيقة.
وقيل: بالنجاسة، لشمول اللفظ.
الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس. ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية، طهر وإلا فلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الخامسة عشرة: آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة، للأصل ، وخبر النظيف (1).
والخبر السالف بغسلها (2) محمول على علم المباشرة برطوبة، وكذا قول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة والمجوس: (لا تأكلوا فيها) (3). ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك (4). ووضوء عمر من جرة نصرانية مستند إلى رأيه (5).
ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت، وهو اثنا عشر، ذكر منها في الأسئار سبعة، ولنذكر هنا خمسة.
أولها: ذرق الدجاج غير الجلال - في المشهور - لحل لحمه، ولقول الباقر (عليه السلام): (لا بأس بخرء الدجاج) (6).
ونجسه الشيخان (7) الا في كتابي الحديث (8) - لمكاتبة فارس (9) وتحمل على
صفحه ۱۱۹