ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اللبن: والأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.
وفي لبن الميتة روايتان (1) أصحهما الطهارة، ونقل الشيخ فيه الإجماع (2).
السادسة: القيح طاهر، والصديد ان خلا عن الدم، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به (3).
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، وكذا باقي النجاسات.
السابعة: نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة: ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف، والريش، والعظم - لعدم صدق الاسم، إلا الثلاثة.
التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه، لطهارته وان حرم أكله، لاستخباثه.
العاشرة: الجنين إن حل فطاهر، وإلا فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).
الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة، فلا ينجس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.
الثانية عشرة: المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة
صفحه ۱۱۸