ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
القطعي (١).
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد، في قول ابن حمزة (٢).
وفي المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ولا ينجس إلا مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدة المطربة، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.
وتوقف الفاضل في نهايته (٥).
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.
التاسع: الفقاع، لأنه خمر مجهول، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي (عليه السلام): (هي خمر استصغرها الناس) (٩).
وقول الجعفي: يحل بعض الفقاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.
العاشر: الكافر، أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿انما المشركون نجس﴾</a> (10) والاضمار خلاف الأصل، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى: (فتعالى الله عما
صفحه ۱۱۵