ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
72

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

يغسله (1).

وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).

وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.

ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).

ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.

وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.

الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).

والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض

صفحه ۱۱۴