ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها.
وهي واجبة - باجماعنا - وفرض.
وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض.
ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية (٢).
وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة (٣).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (4) قال بعض المفسرين:
هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية (5). وقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6) قال كثير منهم: هي زكاة الفطر وصلاة العيد (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا
صفحه ۱۵۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید