1485

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم، لما مر من فضيلة المساجد. ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا.

ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، ولا معارض هنا.

السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي أن الصادق عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين) (1).

وروي: ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (2).

صفحه ۱۵۶