ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
فقال: " الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء " وما سوى ذلك؟ " سنة في فريضة " (١) ولا ريب ان القنوت دعاء، ولا قائل بوجوب دعاء في الصلاة غيره.
والجواب: ان المنفي كمال الصلاة، والرغبة عنه أخص من الدعوى، إذ تركه متعمدا قد يكون رغبة وقد لا يكون. وقوله: " ليس له ان يدعه " مبالغة في تأكده. والدعاء جاز حمله على القراءة وباقي الأذكار الواجبة، فان معنى الدعاء فيها.
واحتجا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قانتين﴾</a> (2).
وجوابه: ان معنى (قانتين) مطيعين، سلمنا انه بمعني القنوت، ولكن لا دلالة فيه على الوجوب، لأنه أمر مطلق، ولو دل لم يدل على التكرار، ولأن الصلاة مشتملة على القراءة والأذكار وفيها معنى الدعاء، فيتحقق الامتثال بدون القنوت.
ب: يتأكد في الجهرية، لما مر، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " أما ما جهرت فيه فلا تشك " (3). وكذا يتأكد في الوتر، لرواية ابن سنان عنه عليه السلام: " القنوت في: المغرب، والعشاء، والغداة، والوتر " (4).
ج: محله قبل الركوع اجماعا منا، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:
" القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (5). ورواية معمر بن يحيى عنه عليه السلام: " ان شئت بعد الركوع " (6) حملت على القضاء أو التقية (7).
صفحه ۲۸۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید