ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الاخلال به عمدا يبطل الصلاة (1).
لنا: الأصل، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " ان شئت فاقنت، وان شئت لا تقنت " (2).
وخبر يونس بن بعقوب عن الصادق عليه السلام: " لا تقنت الا في الفجر " (3) وخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: " ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (4)، نفي القنوت في غيرها، وهذان الشيخان لا ينفيانه.
وخبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام، وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال: " لا قبله، ولا بعده " (5) نفي الوجوب، لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر، وباجماع الامامية.
روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة " (6).
وعن زرارة عنه عليه السلام: " القنوت في كل الصلوات " (7).
لهما: خبر وهب عن الصادق عليه السلام: " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (8) وخبر عمار عنه عليه السلام: " ليس له ان يدعه متعمدا " (9).
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وسأله عن الفرض في الصلاة،
صفحه ۲۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید