341

دراری مضیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سال انتشار

١٩٨٧م

وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.

2 / 359