340

دراری مضیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سال انتشار

١٩٨٧م

كتاب الضمانة
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه.
أقول: أما وجوب الغرامة على الضمين فلما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي أمام أنه ﷺ قال: "الزعيم غارم" وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل ابن عياش وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق عامر الوصالي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس وضعفه بإسماعيل بن زياد السكوني ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة قال: الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال: وبعضهم يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل عن آخر منهم وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ امتنع من الصلاة على من عليه دين فقال: أبو قتادة صلِّ عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي ﷺ قال: لأبي قتادة: "قد أوفى الله حق الغريم وبرء منه الميت" قال: نعم فصلى عليه فلما قضاهما قال: له النبي ﷺ: "الآن بردت عليه جلده" أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم.

2 / 358