162

دلیل و برهان

الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني

فقال عليه السلام : (( لا تفعلوا ، بع الصاعين من الجمع واشتر الصاع من هذا )) .

وقوله : (( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه )) .

وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( إن لآخر ما أنزل لآية الربا ومات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يبينها لنا ، فاحذروا الربا والريبة ) .

واعلم أن هذه الآثار وردت عن رسول الله عليه السلام من الطرق الصحاح ن وعولت عليها الأمة والأئمة والفقهاء ، وجل الصحابة عليها ، فخالف ابن عباس بالحديث الذي روينا عنه ، (( إنما الربا في النسيئة )) .

وسئل هل سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟

فقال : ( لا ، إنما حدثني به أسامة بن زيد وزيد بم أرقم عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وهو حديث صحيح .

وذلك أن أسامة بن زيد وزيد بم أرقم كانا يشتريان من السوق القافلة من الطعام ، من بر أو شعير أو تمر ، بالدنانير ، فيصلون إلى دورهم ، وقد عازتهم الدنانير ، أو يشتريان بالدراهم ، فتعوزهم الدراهم .

فسألا رسول الله عليه السلام : ( إنا نشتري من السوق بالدنانير فتعوزنا ، فندفع الدراهم ونشتري بالدراهم فتعوزنا ، فندفع الدنانير بدلا مم عاز ) .

فقال عليه السلام : (( لا بأس إنما الربا في الرجاء أراد أن يفسخ كل واحد منهما في صاحبه ولا نظرة )) .

صفحه ۸۸