لكنهما يجددان التلبية عقيب الصلاة (1) وقبلها عند كل طواف، على الأحوط (2)، بخلاف المتمتع فإن الأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه <div>____________________
<div class="explanation"> الخلاف، أو لخبر زرارة (1). ثم استشكل في دلالته تبعا لكشف اللثام (2). وهو في محله.
فالعمدة قاعدة التسامح لو تمت. وإن كان يأباها النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله.
(1) كما في صحيح ابن الحجاج (3)، وحسن معاوية (4)، وغيرهما. وفي بعض النصوص عقيب الطواف (5)، وفي خبر أبي بصير - وغيره - بعد السعي (6).
(2) عن الشهيد: أن الفتوى به مشهورة (7). ويقتضيه الأمر به في بعض</div>
صفحه ۷۶