ولو دخلا مكة قبل الوقوفين جاز لهما الطواف المندوب (1)، بل تقديم الواجب (2)، وكذلك السعي (3) - أيضا - على كراهية في التقديم (4) على الأشبه، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) اتفاقا، كما قيل (1). ويقتضيه إطلاق أدلة المشروعية، وأصالة البراءة من مانعيته.
(2) كما نسب إلى فتوى الأصحاب (2)، ويقتضيه جملة من النصوص (3).
وعن الحلي المنع (4)، لأمور لا تصلح لاثباته. نعم، قد توهمه بعض النصوص (5)، لكنها - مع أنها لا تخلو من إجمال - لا تصلح لمعارضة ما سبق، لا سيما مع اتفاق من عداه على العمل به ظاهرا.
(3) لاشتمال جملة من النصوص على ذكره مع الطواف (6).
(4) كما في الشرائع، والقواعد (7)، وفي الجواهر: لعلها خروجا عن شبهة</div>
صفحه ۷۵