أجرة الميقاتية - حينئذ - كسائر ديونه، ويوزع تركته (1) على الكل بنسبة واحدة (2).
ولو ضاق النصيب - أو كل التركة عند انتفاء الدين - عن استئجار الحج والعمرة معا، وكان وافيا بأحدهما، فإن كان غرض الميت هو حج القران أو الافراد وجب الاستئجار لما يفي به ذلك المال، بتقديم الحج - مع إمكانه - على العمرة (3)، ويسقط ما تعذر منهما، وأما إذا كان فرضه حج التمتع، ففي جواز التفكيك بينهما - حينئذ - لتعذر الجمع، وكذا في تقديم الحج على العمرة، أو العكس على فرض <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما نسب إلى الأصحاب في الحدائق (1)، بل الظاهر اتفاقهم عليه.
نعم، في رواية معاوية بن عمار في من ترك ثلاثمائة درهم وعليه دين سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه: (أنه يحج عنه من أقرب الأماكن، ويجعل ما بقي في الزكاة) (2). ومال في الحدائق إلى العمل بها، وتقديم الحج على الدين (3).
وفيه: أنها موهونة بالاعراض، مع أنها في خصوص الزكاة، وغير ظاهرة في الحج الواجب.
(2) لأنه دين كما في النص (4)، فيكون كغيره من الديون.
(3) لأنه أهم، أو محتمل الأهمية، فيتقدم على الآخر عقلا.</div>
صفحه ۵۷