وطنه (1)، ويجوز استنابة المتعددين (2)، بأن يستأجر نائبا إلى النجف الأشرف - مثلا - ومنه إلى المدينة المنورة، ثم منها إلى مكة المعظمة، لكن الأحوط - حينئذ - ترتبهم في المسير.
ولو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية (3)، وكانت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما عن المدارك حاكيا عن السرائر (1) ويشير إليه خبر زكريا بن آدم (2)، بل هو ظاهر خبر العدة المروي عن مسائل الرجال (3) ولا ينافيه ذكر المنزل في خبر محمد بن عبد الله (4) لامكان حمله على بلد الموت.
فما في الجواهر (5): من كون المراد منه الوطن للخبر المذكور، ولأنه المنساق من النص والفتوى، ضعيف.
(2) لا يخلو من نظر، لأن السير من غير الحاج ليس مقدمة للحج، وليس من الانقياد في شئ، فلا مجال للاستنابة فيه، وليس الاشكال المذكور مبنيا على المقدمة الموصلة، لأن فرض الكلام صورة تحقق الحجة فالايصال حاصل على كل حال، بل هو مبني على نفي المقدمية المستتبعة لأثر يصح فيه قصد النيابة.
(3) لأن الوصية بعد الدين، كما في النصوص (6).</div>
صفحه ۵۶