دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام (1)، وينوي أنه يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه، وأن لا يعقد الإزار في عنقه (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض وغيرها (1).
وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.
ومقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء، فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء. فتأمل جيدا.
(1) كما في محكي كلام غير واحد، ويقتضيه ظاهر جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى (3).
(2) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال عليه السلام: لا (4). ونحوه غيره، بل عن العلامة وغيره المنع عنه في الرداء، وصرح به في الدروس (5)، وكأنهم حملوا الإزار في</div>
صفحه ۱۲۹