دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
مطلقا (1).
والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (2)، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين.
ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (3).
وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس (4).
وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> بعضها ب (لا ينبغي)، و (يكره)، و (لا يصلح) لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال: إنها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.
(1) ولو في غير ثوبي الاحرام، لاطلاق النصوص المانعة (1).
(2) كما عن بعض (2)، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.
(3) للنصوص المشار إليها آنفا (3)، التي لم يعرف القائل بها.
(4) يستفاد مما دل على تطهير الثوب، بالأولوية.
(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوى العدم، لعدم شمول النصوص لها، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى (4).
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل، ولم أقف على من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق (5)، والنصوص الواردة في الرجل</div>
صفحه ۱۲۸