291

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

ویرایشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب كفارة القتل
لا١ كفارة في العمد.
وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص٢ ودفعا عن نفسه.

١ في "ن" بزيادة الواو "ولا".
٢ في "م" "قصاصا".

1 / 309