290

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

ویرایشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
وإن كانت١ الزوجة من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.

١ في "م" زيادة: "الزوجة".
باب العاقلة
وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء.
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف.
وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث.
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا.
ولا عقل على فقير وصبي ومجنون٢ وامرأة ولو معتقة.
ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت.

١ في "م" زيادة: "الزوجة".
٢ لكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون عند الحول: لزمه وإن كان عاقلا فجن بعد الحول فلعيه قسطه وإن جن مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه ومثله فقير استغنى وعكسه. حاشية اللبدي "ص: ٣٨٨".

1 / 308