97

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ویرایشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
خلفا در عراق
كان دونها مسح، وذهب إلى التلفيق إن كان في فرد خف لفّق، وإن كان فيهما جميعًا لم يلفق.
فالخلاف في المسح على خمسة مذاهب.
٨٠ - مسألة:
لا يجوز المسح على الجوربين غير مجلدين، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال الثّوريّ وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجوز.
٨١ - مسألة:
ولا يمسح على جرموقين. والجرموق: هو الخفّ فوق الخفّ، وبه قال الشّافعيّ في الجديد.
وروي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم.
قال القاضي: وعلى هذا ينبغى أن يكون الخفّ الأسفل ممّا إذا انفرد جاز المسح عليه والأعلى كذلك.
فأمّا إذا كان الأسفل ممّا لا يجوز المسح عليه لو انفرد، مثل: أن يكون ضيقًا أو مخروقًا خرقًا فاحشًا لا يمكن متابعة المشي فيه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى إن كان صحيحًا.
و[كذلك] إنَّ كان [الأعلى] بهذه الصِّفَة والأسفل صحيحًا، لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.
٨٢ - مسألة:
إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن مسح عليهما، غسل رجليه مكانه، وإن أخّر استأنف الوضوء، وبه قال اللَّيث.

1 / 102