بحر أو غيره، لا يخرجه عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره؛ إِلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه [٤/ أ].
فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره، وغلب عليه فهو طاهر غير مطهر.
وإن خالطته نجاسة فغلبت عليه بلون أو طعم أو ريح، فهو غير طاهر ولا مطهّر، قليلًا كان أو كثيرًا.
وأجمع فقهاء الأمصار على أن مياه البحار عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة في الطّهارة والتطهير، إِلَّا ما كان يحكى عن قوم أنّهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
وروي عن أبي بكر وعمر وابن عبّاس وغيرهم ﵃ أنّهم قالوا: لا فرق بين مياه البحار وغيرها.
وحكي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر ﵃ استعمال التَّيمُّم مع وجود ماء البحر.
[وقال عبد الله بن عمرو ﵄: التَّيمُّم أحب إلى منه].
وحكى بعض النَّاس جواز التوضؤ به عند الضّرورة.
٣٧ - مسألة:
المستعمل من الماء مكروه عند مالك، مثل: أن يجمع وضوءه [من الحدث] أو غسله من الجنابة (١) في إناء، فيتوضأ به كرة أخرى أو يغتسل به [من الجنابة].
وقال ابن القاسم (٢) في موضع آخر: إنّه لا يستعمل، وإن لم يجد غيره يتيمم.
_________
(١) في الأصل: "الحدث". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٧٠٥.
(٢) هو: أبو عبد الله عبد الرّحمن بن القاسم العتقي المصري: الحافظ الحجة الفقيه، أثبت النَّاس في مالك، وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة، وتفقه به وبنظرائه، روى عنه الموطَّأ، وله في مدونة سحنون الحظ الأكبر من مسائل الفقه، والرواية عن مالك، وعليها مدار الفتوى. توفي: ١٩١ هـ. انظر: الديباج: ١٤٦، شجرة النور: ١/ ٨٨.
1 / 81