لغير إصلاح الصّلاة يبطلها، ولا تنقض الطّهارة، وبه قال من الصّحابة: أبو موسى وجابر ﵄، ومن التابعين: عطاء والزهري، ومن الفقهاء: الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود.
وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة.
وحصل الإجماع على أنّها لا تبطل الوضوء في غير الصّلاة.
٢٨ - مسألة:
وما مسّته النّار مثل: الخبز وغيره، فإنّه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عبّاس وابن مسعود ﵃، والفقهاء عليه أجمعون.
وذهب جماعة من الصّحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عمّ أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة ﵃.
٢٩ - مسألة:
إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال أحمد: عليه الوضوء نيئًا كان أو مطبوخًا.
٣٠ - مسألة:
إذا تيقّن الطّهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء، هذا ظاهر [قول مالك] (١).
وروى عنه ابن وهب [أنّه قال: أحب إلى أن يتوضأ] (٢).
_________
(١) في الأصل: "المذهب"، والمثبت من (ط).
(٢) في الأصل: "عن ابن وهب استحباب الوضوء". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٦٣٩.
1 / 78