وذكر الطحاوي (١) أنّه من الوجه.
وقال الرازي (٢) في شرحه: إنّه من الوجه، وإنه لمّا وجب غسله قبل نبات الشعر، لم يسقط حكمه بنباته في غير محلّه.
وقال الكرخي (٣) - حكايه عن البردعي (٤) -: إنَّ حد الوجه من قصاص الشعر إلى أصل الذَّقَن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وكذلك قول الشّافعيّ.
وما ذكر من أنّه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس الأمر كذلك، إنّما كان يجب غسل الموضع الّذي نبت عليه الشعر، وما وراء ذلك لم يجب غسله مع الوجه.
١٣ - مسألة:
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وجميع الفقهاء، وأنس بن مالك ﵁، وربيعة
_________
(١) هو: أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي الطحاوي - ابن أخت المزني -: الإمام العلّامة، محدث الديار المصرية، وإليه انتهت رياسة المذهب، من مؤلفاته: شرح معاني الآثار، و(المختصر) في الفقه. توفي: ٣٢١ هـ. انظر: الجواهر المضية: ١/ ٢٧١، تاج التراجم (٣٢١).
(٢) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصّاص: الإمام الكبير الشأن، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها، وإليه انتهت رياسة المذهب، من مؤلفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي. توفي: ٣٧٠ هـ. انظر: الجواهر المضية: ١/ ٢٢٠، الطبقات السنية (٢٦٧).
(٣) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي: الإمام العلّامة الفقيه، سكن بغداد ودرّس بها فقه أبي حنيفة، حتّى انتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه، من مؤلفاته: (مختصر) في فروع الفقه الحنفي. توفي: ٣٤٠ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٢/ ٤٩٣، الطبقات السنية (١٣٦٥).
(٤) هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي: أحد الفقهاء الكبار، والمتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد، من مؤلفاته: مسائل الخلاف، خرج إلى الحجِّ فقتل في وقعة القرامطة مع الحجيج سنة: ٣١٧ هـ. انظر: الجواهر المضية: ١/ ١٦٣، الطبقات السنية (١٨٥).
1 / 68