257

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پژوهشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٥١٧ - مسألة: يكفيه أن ينوي حجًّا أو عمرة عند دخوله فيه ويعتقده بقلبه، ويصير محرمًا وإن لم يلب ولا قلّد هديًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بمجرد الاعتقاد، ولا بد من زيادة أمر آخر؛ إمّا تقليد هدي إن كان معه، أو وجد معه، أو تلبية، وإن لم يكن هدي، وجبت التَّلبية، ولا يصير محرمًا بالنية بمجردها. وليس بمذهبه على ما يحكيه أصحابنا. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: التَّلبية واجبة بكل حال. ١٤ - فصل: قال الشّافعيّ: التَّلبية ليست بواجبة من طريق السُّنَّة، وتاركها بأسرها في الحجِّ لا دم عليه. ٥١٨ - مسألة: إن اقتصر على تلبية النبيّ ﷺ فحسن، وإن زاد عليها ما يليق بها فحسن، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: المستحب والأفضل الاقتصار على تلبية الرسول ﷺ فحسب ولا ينقص منها، ويجوز أن يزيد عليها شيئين: أحدهما أن يقول بعد التَّلبية: "لَبَّيْكَ إِلَىَ الحَقِّ"؛ لأنّ أبا هريرة ﵁ رواه عن النّبيّ ﷺ (١)، وليس هذا زيادة؛ لأنّ التَّلبية تقتضيه وهو معقول منها.

(١) أخرجه النسائي (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٠)، وابن خزيمة: ٤/ ١٧٢، وابن حبّان: ٩/ ١٠٩، والحاكم: ١/ ٤٥٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الزيلعي: وحديث أبي هريرة غريب عنه، لكنه روى زيادة مرفوعة في حديث أخرجه النسائي، وابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁. ثمّ ساقه. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٥.

1 / 262