237

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پژوهشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

واختلف في ماله وولده الّذي تركه، فاختلف مالك وأصحابه فيه: فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه. وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون. وقال غيره: يكون ماله وولده، إِلَّا أن يقسم ماله، فيكون له بالثّمن. وقال الشّافعيّ: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه. وقال أبو حنيفة: قد أحرز ما ينقل من ماله ويحول، وأرضه وعقاره إذا ظهر عليه المسلمون [٢٨/أ]، فهو غنيمة. وإن سبيت منه زوجته وهي حامل منه، استرقت وحملها، وإن كان منفصلًا فهو حر لاحق [به]. وأمّا أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق، وقال: أحرز ماله، وقال أيضًا: يكون ماله فيئًا ولم يفرق. ٤٦٨ - مسألة: ومن سرق من الغنيمة حرًّا كان أو عبدًا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم ﵄. وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (١) قطع. قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشّافعيّ مثل هذا. وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين: أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع.

(١) في الأصل: "أربع دنانير". وهو تحريف، والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ١٦/ ٢٦٥،الإشراف: ٢/ ٩٤٣.

1 / 242