232

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پژوهشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٤٥٦ - مسألة: ومن غلّ عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم. وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه. ٤٥٧ - مسألة: وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين (١) لم يسهم له، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: يسهم له. ٤٥٨ - مسألة: إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرّة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى. ٤٥٩ - مسألة: لم أجد نصًا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان (٢). وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنّه احتج بقول [النبيّ]ﷺ: "يُجيرُ على القَومِ أَدْناهُم" (٣)، والعبد للرقال في فيه من الأدنى.

(١) في الأصل بزيادة: "مواشي الكفار". وهي انتقال عين إلى السَّطر الأسفل. (٢) في الأصل: "القتال". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ٤١. (٣) أخرج الحديث بهذا اللّفظ عبد الرزّاق في مصنفه: ٥/ ٢٢٥، عن سعيد المقبري منقطعًا. وللحديث شواهد ومتابعات بألفاظ متقاربة، ترفعه إلى دائرة الاحتجاج؛ منها: ما رواه أحمد: "يجير على أمّتي أدناهم" عن أبي هريرة ﵁ (٨٧٨٠)، من طريقه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، وأخرجه التّرمذيّ (١٥٧٩) عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زبد بهذا الإسناد بلفظ: "إن المرأة لتأخذ عن =

1 / 237