170

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پژوهشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

من الله ﷿ قبل مجيء الساعي لم يضمن، وإن استهلكها ضمن إذا كان بعد الحولى، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قوله في تعلّقها بالعين أو الذِّمَّة، فقال: لا يشترط إيصالها [إلى] الإمام، وإن فرّط في إخراجها تعلّقت بذمته. واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن، وقال: لا يضمن إِلَّا بالإمكان. ٣٠٠ - مسألة: إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول، ولم يخرج زكاتها حتّى تلف المالى، ضمن الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأنّه أمين، ولا يكون متعديًا بالتأخير. وقال الشّافعيّ [١٧/ب]: لو أخرج الزَّكاة ومضى يطلب الفقراء، فتلفت في يده ضمن. وعندنا: لا يضمن، إِلَّا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ. وقال أبو حنيفة: لا يضمن، والموطَّألبه الإمام ومنعه منها، ثمّ تلف المالى فإنّه يبرأ. ٣٠١ - مسألة: حكي عن بعض نفاة القياس، منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة، فأعطى ماخضًا لم تجزه. والفقهاء على خلاف ذلك. ٣٠٢ - مسألة: ولا يجوز أخذ القيم في الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء وجد المنصوص أو عدمه.

1 / 175