117

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ویرایشگر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

١٣٩ - مسألة:
[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إنَّ انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرَّجل، فذلك جائز، وكذلك إنَّ انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.
وقال أبو يوسف: يعتبر النّصف من ذلك.
١٤٠ - مسألة [١٠/أ]:
[عند مالك]: التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال قوم: "سُبحان ربّي العظيم" في عينه واجب في الركوع، وفي السجود: "سُبحان ربّي الأعلى" - خرّجه التّرمذيّ وغيره- (١). ولو قال غيره من الأذكار لم يجزِه.
وقال قوم من أهل الظّاهر: إنّه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيًا أو عامدًا لم يجزِهِ.
١٤١ - مسألة:
المستحب للمصلّي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.

(١) عنده حديثان: الأوّل: عن ابن مسعود ﵁ (٢٦١) وقال فيه: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه: أبو داود (٨٨٦)، وابن ماجه (٨٩٠). ومطلعه: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه ... ".
والثّاني: عن حذيفة ﵁ (٢٦٢) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه: مسلم (٧٧٢) وأبو داود (٨٧١) والنسائي (١٠٤٦) وابن ماجة (٨٩٧). وفيه: "فكان يقول في ركوعه ... ".

1 / 122