ذلك، وليس كذلك النجاسة، لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب غسل يده ورجله، ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله.
وأيضًا: فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تف تقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام في الصلاة مأمور بتركه، فلم يفتقر إلى نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة.
فإن قيل: لو توضأ لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة، فلو كانت النية واجبة لم تجزئه ذلك؛ الا ترى أنه لما كانت النية واجبة في الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرض، وهكذا لو نوى التيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرض، فبطل أن تكون النية واجبة في الطهارة.
قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدث، فلما كانت النافلة إلا تصح إلا برفع الحدث لم يكن فرقٌ لبين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة.
ثم هذا غير منكر في الأصول، ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعًا وعليه فرض من الطواف فإنَّه ينوب عنه، ولم يدل على أن الطواف في الحج لا يحتاج إلى نية، والتيمم إ نما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة فريضة، وليس كذلك الوضوء.
1 / 132