وأيضًا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى.
،أيضًا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث أولى.
وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره؛ مثل البهائم وغيرها؛ لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره.
وأيضًا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده -عندنا - إلى مثله، وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة، وأخَّر الباقي إلى زوال الشمس لجاز، وليس كذلك الطهارة والتيمم.
وأيضًا فرد ما لا يصح أني قع من المجنون إلى مثله أولى من رده إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح، وليس كذلك الوضوء والتيمم.
وأيضًا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح، ولو وُضئ أو يُمم وهو نائم لم يصح، فرد الوضوء إلى التيمم أولى.
وأيضًا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه، وذلك أن الصلاة والزكاة والصيام، والحج عبادات على البدن تخصه، وكلها مفتقرة إلى النية، فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى.
1 / 130