فإن قيل: فقد علَّم النبي ﷺ الأعرابي كيف يتوضأ، ولم يذكر له النية، وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب عليه.
قيل: إنَّما علمه النبي ﷺ الظاهر، ألا ترى أنه لم يذكر له الماء، ولا الماء المستعمل -عندكم.
وأيضًا فقوله: «توضأ كما امرك الله»، فيه دلالة على النية، لأنها مما أمر الله -تعالى - بها في الآية، على ما بيناه.
وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين، فيجوز أن يكون علم منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بها، وليس يجي أن يعلمه كل شيء في حالة واحدة.
وعلى أنه قد علمه الصلاة، ولم يذكر له نية، ولم يدل ذلك على سقوط النية في الصلاة.
وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنَّها طهارة فلم تحتج إلى نية.
قيل: هذا أصل، وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخر، وهو التيمم بالعلة التي ذكرنا فليس برد ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الآخر، فإذا تعارضا كان رد الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التي هي محض التعبد أولى.
1 / 129