عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

ابن القصار d. 397 AH
47

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة. قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك. وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة. وأيضًا: فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا. وأيضًا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي ﷺ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخًا.

1 / 121